علي أصغر مرواريد
384
الينابيع الفقهية
كأجر البغي ، ولا شهادة ولد الزنى وروي : إن عرفت منه عدالة قبل في الشئ الدون ، ولا شهادة الأجير لمستأجره والخصم على خصمه وكل جار بشهادته إلى نفسه نفعا ودافع عنها ضررا ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه ، ولا شهادة الوصي للأيتام فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون ، ولا شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه لم تقبل ، وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون له في التجارة ، ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه ، ولا تابع لمتبوع . ويقبل شهادة ذوي النسب بعضهم لبعض وعليهم إلا شهادة الولد على والده فإنها لا تقبل حيا وتقبل شهادته عليه بعد موته ، ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه والوصي على من هو وصيه والشريك على شريكه والأجير على مستأجرة وله بعد فراقه والضيف والخصي ومن قطعت يده ورجله بعد التوبة . ولا تقبل شهادة الصبيان إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا في الشجاج والجراح خاصة ويؤخذ بأول كلامهم ، وتقبل شهادة الأصم ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى الرؤية كبيع وإجارة ونسب وشبهها ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة إبصار ونسبه إليها ، ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية وقيل : تقبل على سيده ، وقيل : تقبل إلا له ، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه للسيد أو عليه بقدر ما عتق منه . ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والقمار والخاتم والأربعة عشر ، وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق وإن قذف أجنبية وحقق وإلا فسق ، ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته ، ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب وحده إن كان كاذبا أن يندم ويكذب نفسه وإن كان صادقا أن يقول : القذف باطل وحرام ولا أعود إليه ، ويصلح العمل وهو أن يحصل منه فعل صالح قل أو كثر ، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ذلك . وإن اقتطع مال غيره فتوبته رده على صاحبه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته فإن كان معسرا نوى الرد حين الجدة ، فإن كان قتلا أو جرحا أو ضربا فإن يسلم نفسه إلى أولياء